صفحة جزء
قال : ( رجل وهب لرجل ما على ظهر غنمه من الصوف ، أو ما في ضروع غنمه من اللبن لم يجز ذلك ) ; لأن الصوف واللبن ما دام متصلا بالحيوان فهو ليس بمال مقصود بنفسه ، ولكنه وصف الحيوان ، وعقد التمليك - مقصودا - لا يتم فيما ليس بمال مقصود ، فإن أمره بجز الصوف وحلب اللبن وقبض ذلك : استحسنت أن أجيزه ، وهذا لوجهين : إحداهما : أن الصوف على ظهر الغنم واللبن في الضرع محل للتمليك بدليل جواز الوصية به ، وجواز الصلح عليه عند أبي يوسف رحمه الله في الصوف ، وتمام عقد الهبة بالقبض فإذا كان قبضه بعد الجزاز ، وهو مال متقوم في هذه الحال يتم فيه الهبة كما بينا في الدين .

( والثاني ) : أن امتناع جواز الهبة لأن الموهوب متصل بما ليس بموهوب من ملك الواهب - مع إمكان الفصل - فيكون ذلك بمنزلة الشائع . وقد بينا أنه لو وهب شيئا مشاعا ثم قسم ، وسلم مقسوما : تمت الهبة فهذا مثله ، وكذلك ثمر الشجرة والزرع إذا حصده ، فهو على القياس والاستحسان الذي ذكرنا ، .

التالي السابق


الخدمات العلمية