صفحة جزء
قال : ( ولا يجوز هبة العبد المأذون ; لأنه منفك الحجر عنه في التجارات دون التبرعات ، فإن أجازه مولاه ، ولا دين عليه : جاز ) ; لأن كسبه خالص حقه يملك مباشرة الهبة فيه فينفذ بإجازته أيضا وإن كان عليه دين لم يجز ذلك ، وإن أجازه المولى والغرماء ; لأن حق الغرماء في دينهم لا يسقط بإجازة الهبة فلا معتبر بإجازتهم ، والمولى لا يملك مباشرة الهبة بنفسه ، فلا تعمل إجازته أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية