صفحة جزء
قال : ( ولو كانت الهبة عبدا ، فباعه الموهوب له أو أعتقه ، قبل أن يقضي به القاضي للواهب أجاز ما صنع الموهوب له فيه من ذلك ) ; لأن ملكه قائم ، ما لم يقض القاضي عليه بالرجوع ، والملك في المحل منفذ للبيع فيه ، والعتق إذا صدر من أهله في محله ينفذ ، ولا يجوز ذلك إن فعله بعد قضاء القاضي عليه بالرد قبل أن يرده ; لأن بقضاء القاضي عاد العبد إلى ملك الواهب ، وتصرف ذي اليد في ملك الغير لا يكون نافذا ، إلا أن يجيز المالك ، قال : ( وإن مات في يد الموهوب له قبل أن يقبضه الواهب بعد ما قضى القاضي له : لم يكن للواهب أن يضمنه قيمته ) ; لأن أصل قبضه لم يكن موجبا ضمان المقبوض عليه ، واستدامة الشيء معتبر بأصله ، وكذلك منعه قبل قضاء القاضي منع بسبب ملكه ; فلا يكون موجبا للضمان عليه ، ولم يوجد بعد القضاء في الموهوب سبب موجب للضمان عليه ، والضمان لا يجب بدون السبب ، إلا أن يكون منعه بعد القضاء ، وقد طلب منه الواهب .

فهذا المنع يتقرر بسبب الضمان - وهو قصر يد المالك عن ملكه بإزالة تمكنه من أخذه - وهو حد الغصب الموجب للضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية