صفحة جزء
قال : ( وإذا أراد الواهب الرجوع في الهبة ، وقال الموهوب له : أنا أخوك ، أو قال : قد عوضتك ، أو قال : إنما تصدقت بها علي ، وكذبه الواهب : فالقول قول الواهب ) ; لأن السبب المثبت لحق الواهب في الرجوع ظاهر ، والموهوب له يدعي المانع ; فالقول فيه قول المنكر ، ثم إذا قال : " تصدقت علي " فالتمليك من جهة الواهب اتفاقهما ، والقول قول المملك في بيان سبب التمليك ، وإذا قال : " عوضتك " فهو يدعي تسليم شيء من ماله إليه ، وهو منكر . وإذا قال : أنا أخوك فالأخوة لا تثبت بمجرد دعواه ، ولا يتبين به أنه لم يكن قصد الواهب العوض .

التالي السابق


الخدمات العلمية