صفحة جزء
قال : ( وإذا وهب جاريتين ، فولدت إحداهما ، فعوضه الولد عنهما : لم يكن له أن يرجع في واحدة منهما ) ; لأنه لا حق للواهب في الولد ; فهو كسائر أملاك الموهوب له في صلاحية العوض . فإذا عوضه عنهما ، ورضي به الواهب ، فقد تم مقصوده .

التالي السابق


الخدمات العلمية