صفحة جزء
قال : ( وإن كان العبد في يد الموهوب له ، فشهد على إقرار الواهب بالهبة ، والقبض : جازت الشهادة ، كما لو سمع القاضي إقراره بذلك . وكذلك إن كان العبد في يد الواهب فأقر عند القاضي أنه وهبه منه ، وسلمه إليه أخذ بإقراره ) ; لأن كون العبد في يده لا ينافي ما أقر به من الهبة ، وقبض الموهوب والمقر يعامل في حق نفسه كأن ما أقر به حق . وفرق أبو حنيفة - على القول الأول - بين ما إذا أقر بنفسه ، وبين ما إذا شهد الشهود على إقراره ; لأن الإقرار موجب بنفسه من غير قضاء ، والشهادة لا توجب إلا بقضاء القاضي ، والقاضي لا يقضي إلا أن يشهدوا بسبب ملك تام .

التالي السابق


الخدمات العلمية