صفحة جزء
قال : ( وإن بنى على منزله مسجدا ، وسكن أسفله ، أو جعله سردابا ، ثم مات : فهو ميراث ) . وكذلك إن جعل أسفله مسجدا ، وفوقه مسكنا ; لأن المسجد ما يحرز أصله عن ملك العباد ، وانتفاعهم به على قياس المسجد الحرام ، وذلك غير موجود فيما اتخذه - حين استثنى العلو أو السفل لمنفعة نفسه - . وعن محمد قال : إن جعل السفل مسجدا : جاز ، وإن جعل العلو مسجدا دون السفل : لا يجوز ; لأن المسجد ما له قرار ، وتأبيد في السفل دون العلو . وعن الحسن بن زياد رحمه الله أنه إذا دخل العلو مسجدا ، والسفل مستغلا للمسجد فهذا يجوز - استحسانا - . وعن أبي يوسف أن ذلك كله جائز ، رجع إليه حين قدم بغداد ، ورأى ضيق المنازل بأهلها فجوز أن يجعل العلو مسجدا دون السفل والسفل دون العلو ، وهو مستقيم على أصله ، وقد بينا أنه يوسع في الوقف فكذلك في المسجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية