صفحة جزء
باب العطية ( وإذا قال الرجل لغيره قد أعمرتك هذه الدار ، وسلمها إليه : فهي هبة صحيحة ) ; لحديث ابن [ ص: 95 ] الزبير عن جابر رضي الله عنه { أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أمسكوا عليكم أموالكم لا ، تعمروها ، فمن أعمر عمرى فهي للمعمر له ولورثته بعده } . وروى سلمة عن جابر رضي الله عنهما { أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالعمرى للمعمر له ولعقبه بعده ، وقال عليه الصلاة والسلام : من أعمر عمرى قطع قوله حقه . يعني قطع قوله : وهبت لك عمرك حقه في الرجوع بعد موته } ، والمعنى فيه : أنه ملكه في الحال ، والوارث يخلفه في ملكه بعد موته . فشرط الرجوع إليه بعد الموت فاسد ، والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية