صفحة جزء
قال : وإذا وهب الحربي المستأمن هبة لمسلم أو وهبها له مسلم فقبضها ، ثم رجع إلى دار الحرب ، ثم عاد مستأمنا : فلكل واحد منهما أن يرجع في هبته ; لبقاء الملك المستفاد بالهبة ، وبقاء العين على حاله ; فإن المستأمن ، وإن كان في دارنا صورة فهو في أهل دار الحرب حكما ، فلا يتبدل ملكه بالرجوع إلى دار الحرب ، وإن سبي وأخذت الهبة منه : لم يكن للواهب أن يرجع فيها ; لزوال الملك المستفاد بالهبة ; فإن نفسه بالسبي قد تبدلت ، وخرج هو من أن يكون أهلا للملك ، والموهوب صار ملكا للسابي - بمنزلة سائر أمواله - إذا أخذه معه ، فلا سبيل للواهب عليه ، وإن حضر قبل القسمة ; لأنه إنما يتمكن من أخذ ما بقي ، ووقع الظهور عليه من ماله ، وهذا مال أزاله عن ملكه باختياره ، فلا يأخذه من الغنيمة ، وإن حضر قبل القسمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية