صفحة جزء
قال : وإن وقع الحربي في سهم رجل فأعتقه ، ثم ، وصلت تلك الهبة إليه - بشراء ، أو غيره - لم يكن للواهب أن يرجع فيها ; لأن هذا ملك حادث له ، وحق الواهب كان في الملك المستفاد بالهبة ، فلا يثبت في ملك حدث بسبب آخر ، وصار اختلاف سبب الملك كاختلاف العين .

التالي السابق


الخدمات العلمية