صفحة جزء
قال : ( ولا خير في السلم في شيء من الطيور ولا في لحومها ) لأن آحادها تختلف في المالية فكانت عددية متفاوتة وهما فرقا بين هذا وبين السلم في اللحم لأن هناك يمكن إعلام المسلم فيه بذكر الموضع ولا يتأتى ذلك في لحوم الطير وعن أبي يوسف قال : ما لا تتفاوت آحاده في المالية كالعصافير ونحوها يجوز السلم في لحومها

التالي السابق


الخدمات العلمية