صفحة جزء
قال : ( وإذا قرأ في كل ركعة من صلاته بآية أجزأه ) في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه الآخر قصيرة كانت أو طويلة ، وفي قوله الأول وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا تجزئ ما لم يقرأ في كل ركعة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ، وفي بعض الروايات عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يجزئه أقل من ثلاث آيات [ ص: 222 ] لأن الواجب عليه قراءة المعجزة وهي السورة وأقصرها الكوثر وهي ثلاث آيات ، ولأنه لا بد أن يأتي بما يسمى به قارئا ، ومن قال : { ثم نظر } أو قال : { مدهامتان } لا يسمى به قارئا وأبو حنيفة رحمه الله تعالى استدل بقوله تعالى : { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } والذي تيسر عليه قراءة آية واحدة فيكون ممتثلا للأمر ، ولأنه يتعلق بالقراءة حكمان جواز الصلاة وحرمة القراءة على الجنب والحائض ، ثم في أحد الحكمين لا فرق بين الآية القصيرة والطويلة ، فكذلك في الحكم الآخر ، وهو بناء على الأصل الذي بيناه لأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الركن يتأدى بأدنى ما يتناوله الاسم .

التالي السابق


الخدمات العلمية