صفحة جزء
قال : ( وإذا سلم [ ص: 223 ] في الرابعة ساهيا بعد قعود مقدار التشهد ولم يقرأ التشهد أو كان عليه سجدة تلاوة أو سجدة صلاتية عاد إلى قضاء ما عليه ) ; لأن سلامه سلام سهو وقد بقي عليه واجب محل أدائه قبل السلام ، وقد ذكرنا أن بسلام السهو لا يصير خارجا من الصلاة ، ثم إن عاد إلى سجدة التلاوة أو قراءة التشهد انتقض به القعدة ، كما لو عاد إلى سجدة صلاتية ; لأن قراءة التشهد واجبة محله قبل الفراغ من القعدة ، وكذلك سجدة التلاوة محلها قبل القعدة ، فالعود إليها يرفع القعدة كالعود إلى الصلاتية ، حتى لو تكلم قبل أن يقعد بعدها فسدت صلاته لترك القعدة الأخيرة ، بخلاف العود إلى سجود السهو ، فإنه رافع للسلام دون القعدة ; لأن محله بعد الفراغ من القعدة والسلام إلا أن ارتفاع السلام به للضرورة حتى يكون مؤديا في حرمة الصلاة ، ولا ضرورة إلى ارتفاع القعدة به حتى لو تكلم بعدما سجد قبل أن يقعد فصلاته تامة ، وإن كان قد سلم عامدا فقد قطع صلاته بسلام العمد ، فإن كان ما ترك سجدة صلاتية فعليه إعادة الصلاة ; لأنها ركن ، وإن كان ما ترك سجدة التلاوة أو قرأ قراءة التشهد فليس عليه إعادة ; لأنها واجبة ، وترك الواجب يوجب الكراهة والنقصان ، ولا يفسد الصلاة ; لأن حكم الجواز متعلق بأداء الأركان ، وعن زفر رحمه الله تعالى التسوية بين سجدة التلاوة والصلاتية والفرق بينهما واضح ، فإن سجدة الصلاتية من موجبات التحريمة وسجدة التلاوة ليست من موجبات التحريمة ، ولكنها وجبت بعارض قراءة آية السجدة فبتركها لا تفسد الصلاة ، وإنما يتمكن النقصان وليس عليه سجود السهو كاسمه يجب عند تمكن السهو ، ولا سهو إذا كان عامدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية