قال ( وإذا 
وكله بالسلم فأدخل الوكيل في العقد شرطا أفسده لم يضمنه الوكيل لأنه لم يخالف وإنما يضمن الوكيل بالخلاف لا بالإفساد )  
[ ص: 216 ] وهذا لأنا لو ضمناه بإفساد العقد تحرز الناس عن قبول الوكالات فكل أحد لا يكون 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة  في العلم بالأحكام والأسباب المقيدة للعقد .