صفحة جزء
قال : ( وإذا أحدث الإمام في خلال صلاته وقد سها فاستخلف رجلا ، يسجد خليفته للسهو بعد السلام ) ; لأنه قائم مقام الأول فعليه أن يأتي بما كان يأتي به الأول ، وإن سها خليفته فيما يتم أيضا كفته سجدتان كما لو كان الأول سها مرتين ; لأن الثاني قائم مقامه .

قال : ( وإن لم يكن الإمام الأول سها لزمه سجود السهو لسهو الثاني ) ; لأنه صار مقتديا بالثاني كغيره من القوم فيلزمه السهو لسهو إمامه ، ألا ترى أن الثاني لو أفسد الصلاة على نفسه فسدت على الأول فكذلك بسهوه يتمكن النقصان في حق الأول .

قال : ( ولو سها الأول بعد الاستخلاف لا يوجب سهوه شيئا ) ; لأنه صار في حكم المقتدي ، ألا ترى أنه لو أفسد صلاته لم تفسد به صلاة الثاني ، ولا صلاة القوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية