صفحة جزء
قال : ( لو مسح جبهته من التراب قبل أن يفرغ من صلاته لا بأس به ) ; لأنه عمل مفيد ، فإن التصاق التراب بجبهته نوع مثلة فربما كان الحشيش الملتصق بجبهته يؤذيه ، فلا بأس به ولو مسح بعد ما رفع رأسه من السجدة الأخيرة لا خلاف في أنه لا بأس به ، فأما قبل ذلك ، فلا بأس به في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف قال أحب إلي أن يدعه ; لأنه يتترب ثانيا وثالثا ، فلا يكون مفيدا ولو مسح لكل مرة كان عملا كثيرا ، ومن مشايخنا من كره ذلك قبل الفراغ من الصلاة وجعلوا القول قول محمد رحمه الله في الكتاب لا مفصولا عن قوله أكرهه ، فإنه قال في الكتاب قلت لو مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته قال لا أكرهه يعني لا تفعل ، فإني أكرهه لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : { أربع من الجفاء أن تبول قائما وأن تسمع النداء فلم تجبه وأن تنفخ في صلاتك وأن تمسح جبهتك في صلاتك } ، وتأويله ، عند من لا يكرهه من أصحابنا المسح باليدين كما يفعله الداعي إذا فرغ من الدعاء في غير الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية