صفحة جزء
قال : وإن كان البائع قد مات واختلفت ورثته مع المشتري في الثمن فالقول قول ورثة البائع إن كان المبيع في أيديهم ويجري التحالف بالاتفاق استحسانا ; لأنهم قائمون مقام البائع حتى يطالبون بالثمن ويطالبون بتسليم المبيع ، وذلك بحكم العقد ، فإذا ثبت في حقهم عرفنا أنهم صاروا كالبائع وإن كان المشتري قد قبض المبيع فالقول قوله مع يمينه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد يتحالفان ويترادان ، وكذلك إن مات المشتري وبقي البائع ، فإن كانت السلعة لم تقبض جرى التحالف استحسانا ; لأن ورثة المشتري قاموا مقامه في وثوق العقد فإنه يثبت لهم حق المطالبة بتسليم المبيع ، وإن كانت السلعة [ ص: 33 ] مقبوضة فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله القول قول ورثة المشتري ، وعند محمد يتحالفان ويترادان .

التالي السابق


الخدمات العلمية