صفحة جزء
قال ولو اشترى عبدا بألف درهم فوهب له البائع الثمن كله فله أن يبيعه مرابحة على الألف ، ولو وهب له بعض الثمن أو حط عنه بعضه باعه مرابحة على ما بقي للفرق الذي بينا بينهما في حكم الالتحاق بأصل العقد ، وإن باعه بالثمن عرضا أو أعطاه به رهنا فهلك الرهن كان له أن يبيع العبد مرابحة على ألف درهم ; لأنه صار قاضيا لهذا الثمن بهذا الطريق فكأنه قضاه مشاهدة ، ولأنه يبيعه مرابحة على ما يملك ، وإنما يملك المسمى عند الشراء ألا ترى أنه قبل أن ينقد الثمن له أن يبيعه مرابحة

التالي السابق


الخدمات العلمية