صفحة جزء
قال : وإذا باع الرجل المتاع بربح ده يازده أو بربح أحد عشر فكذلك سواء إن كان المشتري قد علم بالثمن قبل عقده البيع وليس أن يرده ; لأن مقدار الثمن وربحه معلوم عند العقد ، وإن لم يكن عالما بالثمن فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه ليكشف الحال له حين يعلم بمقدار الثمن ، وكذلك إن باعه له برقمه فللمشتري الخيار إذا علم بالرقم لما بينا

التالي السابق


الخدمات العلمية