صفحة جزء
قال : وإذا اشترى ثوبا بخمسة دراهم واشترى آخر ثوبا بستة دراهم ثم باعاهما بصفقة واحدة مرابحة ومواضعة فالثمن بينهما على قدر رأس مالهما ; لأن الثمن الثاني في هذا النوع من البيع مبني على الثمن الأول

التالي السابق


الخدمات العلمية