صفحة جزء
قال : ولو كان البائع والمشتري وكيلين في البيع الأول لم يجز للبائع أن يشتري بأقل من الثمن الأول قبل النقد لا من المشتري ولا من موكله ; لأن هذا المنع باعتبار العقد والعاقد لغيره في حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه ، وكذلك ليس لموكل البائع أن يشتريه من المشتري ولا من موكله ; لأن وكيله إنما باع له فهو بمنزلة بيعه بنفسه في المنع من الشراء ، ألا ترى أن من باع أو بيع له لا يثبت له حق الأخذ بالشفعة فكذلك لا يجوز شراؤه بأقل من الثمن الأول قبل النقد ، وهذا لأن الربح لا على ضمانه الذي يحصل له .

التالي السابق


الخدمات العلمية