صفحة جزء
( ويكره أن يزيد في التشهد شيئا أو يبتدئ قبله بشيء ) ومراده ما نقل شاذا في أول التشهد باسم الله وبالله أو باسم الله خير الأسماء ، وفي آخره أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، فإنه لم يشتهر نقل هذه الكلمات وابن مسعود يقول وكان يأخذ علينا بالواو [ ص: 29 ] والألف فذلك تنصيص على أنه لا تجوز الزيادة عليه بخلاف التطوعات ، فإنها غير محصورة بالنص فجوزنا الزيادة عليه ولا يزيد في الفرائض على التشهد في القعدة الأولى عندنا وقال الشافعي يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، واستدل بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { في كل ركعتين تشهد وسلام على المرسلين ، ومن تبعهم من عباد الله الصالحين } .

ولنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : { كان لا يزيد على التشهد في القعدة الأولى } ، وروي أنه كان يقعد في القعدة الأولى كأنه على الرضف يعني الحجارة المحماة يحكي الراوي بهذا سرعة قيامه فدل أنه كان لا يزيد على التشهد ، وتأويل حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في التطوعات ، فإن كل شفع من التطوع صلاة على حدة أو مراده سلام التشهد ، فأما في الرابعة فيدعو بعده ويسأل حاجته ولم يذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأورد الطحاوي في مختصره أن بعد التشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يدعو حاجته ويستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات ، وهو الصحيح ، فإن التشهد ثناء على الله - تعالى - .

ويعقبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التحميد المعهود ، وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وكان إبراهيم النخعي يقول يجزئ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله السلام عليك أيها النبي ، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليست من جملة الأركان عندنا وقال الشافعي هي من جملة أركان الصلاة لا تجوز الصلاة إلا بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية