صفحة جزء
قال : ( وإذا صلى ركعتين تطوعا وسها فيهما فسجد لسهوه بعد التسليم ثم أراد أن يبني عليهما ركعتين لم يكن له ذلك ) ; لأنه لو فعل كان سجوده للسهو في وسط الصلاة ، وذلك غير مشروع بخلاف المسافر إذا صلى الظهر ركعتين وسجد للسهو ثم نوى الإقامة ، فإنه يقوم لإتمام صلاته ; لأن هناك إن حصل سجود السهو في خلال الصلاة فذلك لمعنى شرعي لا يفعل مباشرة باختياره . وحقيقة الفرق أن السلام محلل ثم بالعود إلى سجود السهو تعود حرمة الصلاة للضرورة ، وهذه الضرورة فيما يرجع إلى إكمال تلك الصلاة لا في صلاة أخرى ، ونية الإقامة عملها في وجوب إكمال تلك الصلاة فيظهر عود الحرمة في حقها ، فأما كل شفع من التطوع صلاة على حدة ولم تعد الحرمة في حق صلاة أخرى ، فلهذا لا يمكنه أن يبني عليها ركعتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية