صفحة جزء
قال وإذا كان للمسلم عبد نصراني تاجر فاشترى عبدا نصرانيا فأسلم ولا دين على العبد التاجر لم أجبره على بيعه ; لأن كسب العبد الذي لا دين عليه مملوك لمولاه ، وهو مسلم وإن كان عليه دين أجبرته على بيعه ; لأن المولى لا يملك من كسبه ما لم يقض عنه الدين كالأجنبي والعبد هو المستبد بالتصرف ، وهو نصراني فيجبر على بيعه كمكاتب نصراني لمسلم أسلم عبده .

التالي السابق


الخدمات العلمية