صفحة جزء
قال : ( وإن نسي القنوت في الوتر ثم ذكر بعد ما رفع رأسه من الركوع لم يقنت ) ; لأنه سنة فاتت عن موضعها ، فإن أوان القنوت قبل الركوع ، وما كان سنة في محله يكون بدعة في غير محله ، ولأنه لو قنت لكان بعد الركوع ، والفرض لا ينتقض بالسنة وبه فارق قراءة السورة ; لأن القراءة ركن ، وإذا قرأ السورة كان مفترضا فيما يقرأ فينتقض به الركوع

قال : ( وإذا تذكر القنوت وهو راكع ففيه روايتان ) في إحداهما يعود ; لأن حالة الركوع كحالة القيام ، ولهذا لو أدرك الإمام فيها كان مدركا للركعة ، ولهذا يعود لتكبيرات العيد إذا ذكرها في الركوع فكذلك للقنوت . وفي الرواية الأخرى لا يعود للقنوت ; لأن الركوع فرض ، ولا يترك الفرض بعدما اشتغل به للعود إلى السنة كما لو قام إلى الثالثة قبل أن يقعد بخلاف تكبيرات العيد ، فإنها لم تسقط فالركوع محل لها ، حتى إذا أدرك الإمام في الركوع يأتي بها ، فلهذا يعود لأجلها ، فأما القنوت فقد سقط بالركوع ; لأنه ليس بمحل له فالقنوت مشبه بالقراءة ، وحالة الركوع ليس بحالة القراءة ، فبعدما سقط لا يعود لأجله وعليه سجدة السهو على كل حال عاد أو لم يعد قنت أو لم يعد يقنت لتمكن النقصان في صلاته لسهوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية