صفحة جزء
قال : وإذا زنت أمة الرجل فليس عليه أن يستبرئها بحيضة ; لأنه لا حرمة لماء الزنا والشرع ما جعل للزاني إلا الحجر وليس في الزنا استبراء ولا عدة وقال زفر عليه أن يستبرئها بحيضة صيانة لماء نفسه عن الخلط [ ص: 153 ] بماء غيره وفي الجامع الصغير ذكر عن محمد قال : أحب إلي أن لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة فإن حبلت من الزنا لم يقربها حتى تضع حملها ; لأنه لو وطئها كان ساقيا ماءه زرع غيره وقال عليه الصلاة والسلام { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره } .

التالي السابق


الخدمات العلمية