صفحة جزء
باب الخيار في الصرف قال : وإذا اشترى الرجل من الرجل ألف درهم بمائة دينار ، واشترط الخيار فيه يوما فإن بطل الخيار قبل أن يتفرقا جاز البيع ، وإن تفرقا قبل أن يبطله ، وقد تقابضا فالبيع فاسد ; لأنهما تفرقا قبل تمام القبض ، وهذا لأن الخيار يدخل على حكم العقد فيجعله متعلقا بالشرط ; لأن قوله : " على أني بالخيار " شرط ، ولا يمكن إدخاله على نفس السبب فالبيع لا يحتمل التعليق بالشرط فيجعل داخلا على الحكم ، ولو دخل على السبب كان داخلا على الحكم أيضا ، ومعنى الغرر أن إدخاله على الحكم دون السبب أقل ، والقبض من حكم العقد ، والحكم المتعلق بالشرط معدوم قبله فإذا سقط الخيار قبل أن يتفرقا فإنما افترقا بعد قبض تام ، وإذا افترقا قبل إسقاط الخيار فإنما افترقا قبل تمام القبض ، وهذا بناء على أصلنا أن المفسد إذا زال قبل تقرره يصير كأنه لم يكن ، خلافا لزفر ، وقد بيناه في البيوع ، وكذلك إن كان الخيار للبائع أو لهما طالت المدة أو قصرت ، وكذلك الإناء بالمصوغ ، والسيف المحلى والطوق من الذهب فيه لؤلؤ ، وجوهر لا يتخلص إلا بكسر الطوق ; لأن العقد في حصة الطوق يفسد بشرط الخيار فيفسد في الكل ; لأنه لا ينفصل البعض عن البعض في التسليم إلا بضرر فأما اللجام المموه وما أشبهه فإن شرط [ ص: 24 ] الخيار في بيعه صحيح ; لأن التمويه لا يتخلص ، ولا يكون العقد باعتباره صرفا ، واشتراط الخيار فيما سوى الصرف والسلم من البيوع صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية