صفحة جزء
باب البيع بالفلوس وإذا اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد الثمن ، ولم تكن الفلوس عند البائع فالبيع جائز ; لأن الفلوس الرابحة ثمن كالنقود ، وقد بينا أن حكم العقد في الثمن وجوبها ووجودها معا ، ولا يشترط قيامها في ملك بائعها لصحة العقد كما يشترط ذلك في الدراهم والدنانير .

التالي السابق


الخدمات العلمية