صفحة جزء
وذكر في الإملاء عن محمد لو اشترى مائة فلس بدرهم على أنهما بالخيار ، وتفرقا بعد القبض فالبيع باطل ; لأن العقد لا يتم مع اشتراط الخيار فكأنهما تفرقا قبل التقابض .

التالي السابق


الخدمات العلمية