صفحة جزء
وإن اشترى خاتم فضة أو خاتم ذهب فيه فص ، أو ليس فيه فص بكذا فلسا ، وليست الفلوس عنده فهو جائز إن تقابضا قبل التفرق أو لم يتقابضا ; لأن هذا بيع ، وليس بصرف فإنما افترقا عن عين بدين ; لأن الخاتم يتعين بالتعين بخلاف ما سبق فإن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين ; فلهذا شرط هناك قبض أحد البدلين في المجلس ، ولم يشترط هنا ، وكذلك ما اشترى من العروض بالفلوس لو اشترى بها فاكهة أو لحما أو غير ذلك بعد أن يكون المبيع بعينه ; لأن الفلوس ثمن كالدراهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية