صفحة جزء
وإذا أقرض الرجل الرجل الدراهم ثم صالحه منها على أقل من وزنها فهو جائز ; لأنه قبض البعض وأبرأه عن البعض وكل واحد منهما صحيح في الكل فكذلك في البعض فإن فارقه قبل أن يعطيها لم يبطل الصلح ; لأنه لا يتمكن في هذا التصرف معنى المبادلة وصحة الإبراء لا تستدعي القبض ، وهذا بخلاف ما لو صالحه على أن أجله فيها شهرا ; لأن التأجيل بعد الإقراض كالمقرون بالإقراض والمعنى الذي لأجله لا يلزم الأجل إذا اقترن بالإقراض أنه بمنزلة العارية فهو موجود في التأجيل بعد الإقراض وإن صالحه على عشرة دنانير فهو جائز ; إذا كان يدا بيد لتمكن معنى المبادلة في هذا الصلح بسبب اختلاف الجنس فإن افترقا قبل قبض الدنانير بطل الصلح ، وإن افترقا بعد ما قبض بعضها يبرأ من حصة المقبوض ، وعليه رد ما بقي من الدراهم اعتبارا للبعض بالكل وإن صالحه منها على ذهب تبر أو مصوغ لا يعلم وزنه جاز إن قبضه قبل الافتراق ; لأن ربا الفضل ينعدم عند اختلاف الجنس بخلاف ما إذا صالحه على فضة لا يعلم وزنها ; فهناك لاتحاد الجنس ربا الفضل يجري وتوهم الفضل كتحققه فيما ينبني أمره على الاحتياط ووقع في بعض نسخ الأصل : لو صالحه على ذهب تبر جزافا بعينه أو ورق قيل : قوله : أو ورق زيادة من الكاتب وقيل : بل هو صحيح ; لأن في لفظ الصلح ما يدل على أن ما وقع عليه الصلح من الورق أقل من الدين ; لأن مبنى الصلح على التجوز بدور الحق فيجوز إلا أن يعلم أنه أكثر من حقه وزنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية