صفحة جزء
وإن استأجره بوزن من التراب مسمى بغير عينه ، لم يجز ; لأن المقصود ما في التراب ، وذلك لا يصير معلوما بذكر وزن التراب فقد يكثر ذلك في البعض ، ويقل في البعض الآخر ، وينعدم في البعض ، وهذه الجهالة تفضي إلى المنازعة ، وكذلك لو اشترى عرضا بوزن من التراب بغير عينه ، فهو باطل لما قلنا

التالي السابق


الخدمات العلمية