صفحة جزء
وإن كان لليتيم دراهم فصرفها الوصي بدنانير من نفسه بسعر السوق لم يجز ; لأنه ليس في هذا الصرف منفعة ظاهرة لليتيم ، وهو شرط نفوذ تصرف الوصي فيما يعامل نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية