صفحة جزء
وكذلك إن استأجره ليفضض له حليا ، أو ينقش بنقش معروف فذلك جائز ; لأن العمل معلوم ، والبدل بمقابلته معلوم ، وكذلك إن استأجره ليموه له لجاما ، فإن اشترط ذهب التمويه على الذي يأخذ الأجر ، فلا خير فيه ; لأن مقدار ما يحتاج إليه من الذهب للتمويه غير معلوم ; ولأن العقد في ذلك صرف ، فلا بد من التقابض في المجلس ، ولم يوجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية