صفحة جزء
وإذا وكله أن يصرف له الدراهم فصرفها مع عبد الموكل ، والوكيل يعلم ، أو لا يعلم ، فلا ضمان على الوكيل سواء كان على العبد دين ، أو لم يكن ; لأنه مال الموكل ، صرف بعضه في بعض ، ولا يكون الوكيل بتصرفه مفوتا على الموكل شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية