صفحة جزء
وإذا وكله بألف درهم يصرفها له ، وهما في الكوفة ، ولم يسم له مكانا ، ففي أي ناحية من الكوفة صرفها ، فهو جائز ; لأن نواحي المصر في حكم مكان واحد ، ومقصوده أن التوكيل لا يتقيد بالسوق ; لأن المقصود سعر الكوفة ، لا سوق الكوفة ، وكذلك لو خرج بها إلى الحيرة أو إلى البصرة ، أو إلى الشام فصرفها هناك جاز ، ولا ضمان عليه ; لأن الآمر مطلق ، ولا يتقيد بمكان إلا بدليل يفيده به ، وفيما لا حمل له ، ولا مؤنة ، ولا يوجد دليل المقيد ; لأن ماليته لا تختلف باختلاف الأمكنة ، ففي أي مكان صرفها له كان ممتثلا أمره .

التالي السابق


الخدمات العلمية