صفحة جزء
ولو قال اشتر لي بهذه الدنانير غلة ، ولم يسم له غلة الكوفة ، أو بغداد فاشترى له غلة الكوفة جاز ، وإن اشترى له غير ذلك من غلة البصرة ، أو بغداد أو دراهم غير الغلة ، لا يجوز إلا أن يكون مثل غلة الكوفة ; لأن الوكيل إنما يصير ممتثلا إذا حصل مقصود الموكل ، ومقصوده غلة الكوفة ، فإن كان ما اشترى مثل غلة الكوفة فقد حصل مقصوده .

التالي السابق


الخدمات العلمية