صفحة جزء
وإذا كان للمريض إبريق فضة فيه مائة درهم وقيمته عشرون دينارا ، فباعه بمائة درهم ، وقيمتها عشرة دنانير ، ثم مات ، وأبت الورثة أن يجيزوا ، فالمشتري بالخيار إن شاء رده لتغير شرط عقده عليه ، وإن شاء أخذ ثلثي الإبريق بثلثي المائة ، وثلثه للورثة ; لأن الوصية بالمحاباة إنما تنفذ في مقدار الثلث ، ويتعذر هنا جعل شيء من الإبريق له بطريق الوصية ، واعتبار المفاوضة فيما بقي ; لأن ذلك يؤدي إلى الربا ; لأن مبادلة الدراهم بجنسها لا يجوز إلا وزنا بوزن ، ولا قيمة للصنعة ، والجودة في هذه المبادلة ، إلا أنها متقومة في حق الورثة ; لأن لها قيمة تبعا للأصل ، ولا يملك المريض إسقاط حق الورثة عنها مجانا فإذا تعذر الوجهان كان الطريق ما قال ; لأن حق الورثة في ثلثي مال المريض ، وماله عشرون دينارا ، وثلثاه ثلاثة عشر وثلث ، فإذا أخذ الورثة ثلث الإبريق ، وقيمة ذلك ستة دنانير ، وثلثا دينار ، وأخذوا ثلثي المائة ، وقيمة ذلك ستة دنانير ، وثلثا دينار ; حصل لهم ثلاثة عشر دينارا ، وثلث كمال حقهم ، وسلم للمشتري ثلثا الإبريق ، وقيمته ثلاثة عشر دينارا ، وثلث بثلثي المائة ، وقيمته ستة وثلثان ، فيسلم له بطريق الوصية ثلث مال المريض ، ستة دنانير وثلثا دينار ، وقد سلم للورثة ضعف ذلك فيستقيم الثلث ، والثلثان والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية