صفحة جزء
باب الإجارة في عمل التمويه قال - رحمه الله - : وإذا دفع لجاما ، أو حرزا إلى رجل ليموهه له بفضة وزنا ، معلوما ، يكون قرضا على الدافع ، ويعطيه أجرا معلومافهو جائز ، ويلزمه الأجر ، والقرض ; لأنه استقرض منه الفضة ، وأمره بأن يصرفها إلى ملكه ، فيصير قابضا لها بإبطاله تملكه ، وعليه مثلها ، ثم استأجره لعمل معلوم ببدل معلوم ، وقد أوفى العمل فله الأجر ، وإن اختلفا في مقدار ما صنع من الفضة ; فالقول قول رب اللجام مع يمينه ; لأن الصانع يدعي زيادة فيما أقرضه ، وهو ينكر ذلك ، ويحلف على عمله ; لأنه استحلاف على فعل الغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية