صفحة جزء
وإن اشترى سيفا محلى بمائة درهم ، وحليته خمسون درهما ، وتقابضا ، ثم باعه المشتري مرابحة بربح عشرين درهما ، أو بربح ده يازده ، أو بربح ثوب بعينه ، أو بوصفه نحو ذلك لم يجز ; لأن للحلية في السيف حصة من الربح ، والخسران ، فيكون بمقابلتها أكثر من وزنها من الفضة ، أو أقل ، وذلك ربا ، وبفساد العقد في الحلية يفسد في جميع السيف ، فإن قيل : كان ينبغي أن يجعل مثل وزن الحلية من الثمن بمقابلتها ، والباقي كله بمقابلة السيف ، كما لو لم يذكر المرابحة ، قلنا : لا يجوز أن يصح العقد على غير الوجه الذي صرح به المتعاقدان ، وقد صرحا بأن العقد في حصة الحلية مرابحة ، أو وضيعة ، وذلك ينعدم إذا جعل بمقابلتها مثل وزنها ; ولأنهما جعلا الربح في ثمن السيف ده دوازده ; فإذا جعلنا جميع الربح بإزاء السيف يكون الربح في ده دوازده ، ولا يمكن أن يقال : تثبت حصة السيف من الربح ، وتبطل حصة الحلية ; لأن البائع لم يرض أن يملك عليه السيف حتى يسلم له جميع ما سمي من الربح ، وأن البيع حينئذ يكون تولية في الحلية ولم يقصدا ذلك ، وإن رابحه فيما سوى الفضة جاز ; لأنهما صرحا بكون العقد تولية في حصة الحلية مرابحة في حصة السيف ، وذلك مستقيم فأما اللجام المموه ، فلا بأس بالمرابحة فيه ; لأن التمويه لا يتخلص فلا يتمكن فيه الربا باعتباره .

التالي السابق


الخدمات العلمية