وكذلك لو 
اشترى جارية ، وطوق فضة عليها فيه مائة درهم بألف درهم ، وتقابضا ، ثم باعها مرابحة بربح مائة درهم ، أو بربح ده يازده ، فالعقد فاسد في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، وعندهما يجوز في الجارية دون الطوق ; لأن أحدهما يتميز عن الآخر بغير ضرر ، وقد ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي    - رحمه الله - رجوع 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف    - رحمه الله - إلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رضي الله عنه في مسألة الطوق ، فاستدلوا به على رجوعه في نظائره ، وقد ذكرنا هذا في كتاب البيوع .