صفحة جزء
ولو اشترى قلب فضة ، وثوبا بعشرين درهما ، وفي القلب عشرة دراهم ، وتقابضا ، ثم حط عنه درهما من ثمنها جميعا ، فإن نصف الحط في الثوب ، وينتقض البيع في القلب ، في قول أبي حنيفة ; لأنه يثبت الحط فيهما جميعا ، فإنه نص على ذلك [ ص: 84 ] بقوله : حططت عنك درهما من ثمنهما جميعا ، فيفسد العقد في حصة القلب ; لأنه يكون بمقابلته أقل من وزنه ، ولكن هذا فساد طارئ ، فلا يفسد به العقد في حصة الثوب بخلاف المقترن بالعقد ، وهذا بخلاف الأول عند أبي حنيفة ، فإن الحط هناك لما ثبت على سبيل الالتحاق بأصل العقد ، يظهر الفضل الخالي عن المقابلة في الكل ، وهنا إنما يظهر الفضل الخالي عن المقابلة في القلب دون الثوب ; فلهذا جاز البيع في الثوب مع نصف الحط ، ولو كان المبيع سيفا محلى بمائة درهم ، وحليته خمسون درهما ، فحط عنه من ثمنه درهما أجزت ذلك ، وجعلت الحط على غير الفضة ; لأن الحط يلتحق بأصل العقد ، ويخرج القدر المحطوط من أن يكون ثمنا ، فيكون البيع : كان في الابتداء بتسعة ، وتسعين درهما ، وهذا بخلاف الأول ، فإن القلب مع الثوب شيئان مختلفان ، وقد جعل الحط من ثمنهما ، والسيف مع الحلية كشيء واحد وقد جعل الحط من ثمنه ، فلو جعلنا ذلك في حصة السيف خاصة ; لا يكون في هذا تغيير ما نص عليه المتصرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية