صفحة جزء
ولو اشترى فضة بخمسة دنانير ، واشترى سيفا ، وجفنا ، وحمائل بخمسة دنانير ، وأنفق على صناعته ، وتركيبه دينارا ، ثم باعه مرابحة على ذلك بربح ده يازده ، وتقابضا كان ذلك جائزا ; لأن الجنس مختلف لا يظهر الفضل الخالي عن المقابلة ، وكذلك لو كان قلب فضة يقوم عليه بدينار ، وثوب لآخر يقوم بدينارين فباعاهما مرابحة بربح دينار ، أو بربح ده يازده ، فإن الربح بينهما على قدر رأس كل واحد منهما ; لأن الثمن الباقي في بيع المرابحة مقسوم على الثمن الأول ، وقد كان الثمن الأول بينهما أثلاثا ، وإن كان قلب فضة لرجل ، وعشرة دراهم ، وثوب لآخر قيمته عشرة دراهم ، فباعاه من رجل بعشرين درهما باع كل واحد منهما الذي له إلا أن [ ص: 87 ] البيع صفقة واحدة ، ثم نقد المشتري صاحب القلب عشرة ، فهي له خاصة ; لأن كل واحد منهما تولى بيع ملكه بنفسه فإليه قبض ثمنه ، ولا شركة بينهما في المقبوض ; لأنه لم يكن بينهما شركة في المبيع ، ولا ينتقض البيع إن تفرقا قبل أن ينقد الباقي ; لأن الباقي ثمن الثوب ، ولو باعا جميعا الثوب ، وباعا جميعا القلب فنقد صاحب القلب عشرة ثم تفرقا انتقض البيع في نصف القلب ، بخلاف ما تقدم إذا كان بائعهما ، واحدا ; لأن هناك جعلنا المنقود - استحسانا - لعدم التسوية بين المستحق ، وغير المستحق ، وهذا لا يوجد هنا ; لأن كل واحد منهما استحق قبض نصف ثمن القلب ، فإن استحقاق القبض للعاقد سواء باشره لنفسه ، أو لغيره ، وقد باعا جميعا القلب ، والقابض أحدهما ، فلا يمكن جعل نصف المنقود عوض ما باعه الآخر من ثمن القلب ، فإن قالا كذلك فإن قبض الموكل من القلب كقبض الوكيل فصاحب القلب إذا قبض ثمن القلب ، وهو في النصف عاقد ، وفي النصف موكل أمكن جعل المنقود كله ثمن القلب قلنا : نعم ، ولكن الترجيح باعتبار الاستحقاق ، وقبض الموكل غير مستحق له بالعقد ، فانعدم المعنى الذي لأجله رجحنا ثمن القلب .

التالي السابق


الخدمات العلمية