وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  أنه قضى للنصراني بالشفعة وكتب في ذلك إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه فأجازها ، وبهذا نأخذ دون ما رواه بعد هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  أنه قال : 
لا شفعة ليهودي ، ولا لنصراني ، ولا لمجوسي وبقوله الثاني كان يأخذ 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  فيقول : الأخذ بالشفعة رفق شرعي ، فلا يثبت لمن هو منكر لهذه الشريعة ، ولكنا نأخذ بما قضى به 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  ، فقد تأيد ذلك بإمضاء 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه ، ثم 
أهل الذمة  التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ، والأخذ بالشفعة من المعاملات ، وهو مشروع لدفع الضرر ، والضرر مدفوع عنهم كما هو مدفوع عن المسلمين .