صفحة جزء
وإذا اشترى دارا بدار ولكل واحدة منهما شفيع فلكل شفيع أن يأخذ الدار بقيمة الأخرى ; لأنه لا مثل للدار من جنسها ، فيكون الواجب على كل شفيع بمقابلة ما يأخذ قيمة الدار الأخرى ، فإن كان أحد الرجلين شفيعا أيضا ، يعني : أحد المشتريين أخذ الشفيع نصف الدار بنصف القيمة ; لأن إقدامه على الشراء لا يسقط شفعته ، بل ذلك منه بمنزلة الأخذ بالشفعة ، فلا يكون للشفيع الآخر أن يأخذ منه ، إلا مقدار حصته .

التالي السابق


الخدمات العلمية