صفحة جزء
باب الشفعة في الأرضين ، والأنهار

( قال رحمه الله ، والشريك في الأرض أحق بالشفعة من الشريك في الشرب كما أن الشريك في نفس المنزل أحق بالشفعة من الشريك في الطريق ) لقول علي وابن عباس رضي الله عنهما لا منفعة ، إلا لشريك لم يقاسم ، يعني : عند وجوده لا شفعة ، إلا له ، ثم الشرب من حقوق المبيع ، كالطريق ، وقد جاء الحديث في استحقاق الشفعة بالشريك في الطريق قال { صلى الله عليه وسلم إذا كان طريقهما واحدا } فكذلك يستحق بالشركة في الشرب ، والشريك في الشرب أحق بالشفعة من الجار ، كالشريك في الطريق .

التالي السابق


الخدمات العلمية