صفحة جزء
فإن وهب لرجل دارا على أن يهبه الآخر [ ص: 141 ] ألف درهم شرطا ، فلا شفعة للشفيع فيه ما لم يتقابضا ، وبعض التقابض يجب للشفيع فيه الشفعة ، وعلى قول زفر تجب الشفعة قبل التقابض ، وهو بناء على ما بينا في كتاب الهبة أن الهبة بشرط العوض عنده بيع ابتداء وانتهاء وعندنا ابتداء ، وهو بمنزلة البيع إذا اتصل به القبض من الجانبين ، فأما الوصية على هذا الشرط إذا قبل الموصى له ، ثم مات الموصي ، فهو بيع لازم له ، وإن لم يقبض ; لأن الملك في الوصية بعد القبول يحصل بالموت ، ألا ترى أنه لو كان بغير شرط العوض يملك قبل القبض فكذلك إذا كان بشرط العوض ، فهو على وجهين إن قال : قد أوصيت بداري بيعا لفلان بألف درهم ومات الموصي ، فقال الموصى له : قد قبلت فللشفيع الشفعة ، وإن قال أوصيت له بأن يوهب له على عوض ألف درهم فهذا وما لو باشر الهبة بنفسه بشرط العوض سواء في الحكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية