صفحة جزء
وإذا وهب الرجل دارا على عوض بألف درهم فقبض أحد العوضين دون الآخر ، ثم سلم الشفيع الشفعة ، فهو [ ص: 159 ] باطل حتى إذا قبض العوض الآخر كان له أن يأخذ الدار بالشفعة ; لأنه أسقط حقه قبل الوجوب ، فالهبة بشرط العوض إنما تصير ، كالبيع بعد التقابض . وتسليم الشفعة قبل تقرر سبب الوجوب باطل كما لو سلمها قبل البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية