صفحة جزء
وإذا اشترى رجل من أهل البغي دارا من [ ص: 161 ] رجل في عسكره ، والشفيع في عسكر أهل العدل لا يستطيع أن يدخل في عسكر البغي فلم يطلب بعد العلم بالشراء ، أو لم يبعث وكيلا ، فلا شفعة له ; لأنه كان متمكنا من أن يبعث وكيلا ، فإن كان لا يقدر على أن يبعث الوكيل ، أو على أن يدخل فله الشفعة ; لأنه ما ترك الطلب بعد التمكن منه ، فهو بمنزلة ترك الطلب قبل أن يعلم بالبيع ، ألا ترى أنهم لو كانوا في غير عسكر ، ولا حرب غير أن الشفيع في بلد آخر وبينهما قوم محاربون فلم يقدم ، وهو يقدر على أن يبعث وكيلا يأخذ الشفعة أبطلت شفعته أرأيت لو كان بينهما نهر مخوف ، أو أرض مسبعة كنت أجعله على شفعته ، وقد ترك الطلب بعد ما تمكن من ذلك بنفسه ، أو بوكيل يبعثه ، في هذا كله تبطل شفعته بالإعراض عن الطلب . والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية