صفحة جزء
. ( قال ) : ومن سمعها من صبي أو كافر أو جنب أو حائض فعليه أن يسجد لأن المتلو قرآن من هؤلاء ولهذا منع الجنب والحائض من قراءته فتقرر السبب الموجب في حق السامع

التالي السابق


الخدمات العلمية